حول مبلغاً من حسابه لحساب زوجته، هل تجب عليه الزكاة أم عليها؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا دخل الحول يجب عليه هو أن يزكي المبلغ، سواء وضعه في حساب زوجته أو ولده أو غيره، فهذا لا يقطع الحول. وإن كان المبلغ حقًّا لزوجته وسدّد لها به دينًا فالزكاة على زوجته.
من حلقة: برنامج فتاوى | 26/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


