هل يجوز للشخص المعاق أو الفقير الذي يحصل على مساعدات أو زكاة أن يخرج الزكاة منها إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا دخل على الفقير مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو اثنا عشر شهرًا قمريًا، وجبت فيه الزكاة ولو كان أصله مساعدات أو زكوات أو صدقات، وليس له أن يعتذر بأنه فقير. وكذلك زكاة الفطر إذا اغتنى.
من حلقة: برنامج فتاوى | 18/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


