زوجي يريد إخراج زكاة ماله، هل يجوز أن يعطيها لأخته مباشرة لسداد دين أخيه (الغارم) خشية أن يأخذها الأخ ويبذرها؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز للزوج أن يعطي أخاه وأخته من الزكاة إذا كانا مستحقين، كالغارم العاجز عن السداد، لأن نفقة الإخوة والأخوات غير واجبة عليه. وله أن يسلّم المبلغ لأخته الدائنة إن خشي أن يبذّره الأخ، بشرط أن يخبر أخاه أنه يسدد عنه دينه لأخته ليستحضر النية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



