أم عبد الله من سوريا: وهب الوالد ربع منزله لها وربعًا لأمها، وبقيت الفترة تنفق عليه وتخدمه. توفي الوالد، وهي تريد التنازل عن الهبة خوفًا من الإثم في عدم العدل بين الأبناء. ما السبيل الصحيح؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للأب أن يهب لولد دون الآخر. فإن رضي إخوتها وعلموا بالهبة فلا شيء عليها وتبرأ ذمة الوالد، وإن لم يرضوا أو سكت بعضهم فتعيدها وتكون قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهبة الأب لزوجته صحيحة ولا علاقة لها بالأولاد.
من حلقة: برنامج فتاوى | 18/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


