الزوج حلف بالطلاق على سبيل التهديد والمنع، والزوجة فعلت المحلوف عليه نسياناً، هل يقع الطلاق وهل عليه كفارة؟
خلاصة جواب الشيخ
يصعب إفتاء الزوج بذلك، لكن من أقوال أهل العلم: جمهورهم أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه. والقول الثاني، وهو اختيار جمع من أهل التحقيق، أنه إن قصد الحث أو المنع لا الطلاق فهو يمين وفيه كفارة يمين، وقالوا إن فعلته نسيانًا أو خطأً لا يقع. وعليه أن يسأل أحد العلماء مباشرة ليستفسر عن التفاصيل.
من حلقة: برنامج فتاوى | 21/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

