هل توفيت الوالدة وتركت ذهباً وأوصت به لابنتها، لكن الأخ يريد أخذ السلسال بالسعر القديم، ما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
وصية الأم بالذهب لابنتها وحدها باطلة لأنه لا وصية لوارث، إلا إن رضي جميع الورثة فيسقطون حقهم. وإلا وجب قسمة التركة «للذكر مثل حظ الأنثيين» ببيع الذهب أو بتقييمه. وليس للأخ إكراه أخته على بيعه السلسال بالسعر القديم، وهذا لا يجوز وحرام وأكل للمال بالباطل، إلا إن تراضوا.
من حلقة: برنامج فتاوى | 21/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

