ما حكم دفع الزكاة لوالد الزوج الذي عليه ديون وقد قارب التقاعد؟
خلاصة جواب الشيخ
الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع ولا للزوجة، أما من لا تلزمه نفقته كوالد الزوج فيجوز إعطاؤه منها بشرط أن يكون فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا لا يستطيع سداد دينه. فإن كان ميسور الحال يؤمّن حاجاته الأساسية دون تقصير فلا يعطى منها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/7/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



