كيف يخرج الشريكان زكاة مالهما؟ وهل تدخل الأصول الثابتة وآلات العمل في حساب الزكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
إن لم يبلغ مال الشريكين مع الربح النصاب، ولا بضم ماله الآخر إليه، فلا زكاة. وإن بلغ مال كل واحد النصاب مع الربح زكّى كل منهما ماله، أو جعلاه مالًا واحدًا وزكّياه. أما المبنى والأجهزة وآلات العمل فلا تُحسب في الزكاة، وتجب الزكاة على المال والربح.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



