حسبت زكاة الذهب وبلغت 2300 درهم، فهل يجوز إخراج الزكاة على قسطين لضعف الحالة المالية؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن تُخرج الزكاة حال وجوبها بتمام النصاب والحول. وفي حال العجز أجاز بعض أهل العلم إخراج نصفها الآن والنصف الآخر في الشهر المقبل لقوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم»، وذهب آخرون إلى أن يبيع شيئًا من الذهب ويخرجها حالًا، وينبغي المسارعة إليها حتى لا يقع في الإثم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 16/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



