ما حكم زكاة الذهب المكنوز للحاجة؟ وهل يصح تقييمه بالفضة؟
خلاصة جواب الشيخ
الذهب جنس والفضة جنس ولكل منهما نصاب، نصاب الذهب 85 غرامًا والفضة 595 غرامًا، وقول من يقول إن الذهب القليل يُحسب بحساب الفضة غلط وليس بصحيح. ومن كنز الذهب للكنز أو باعه وبقي المبلغ عنده حولًا كاملًا حُسب الذهب بنصابه، وأما المبلغ بعد البيع فينظر هل بلغ النصاب. وتكميل نصاب أحدهما بالآخر مسألة فيها خلاف عند أهل العلم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 17/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


