هل يجوز أخذ جزء من مال الزكاة الذي نوزعه عن صديق العائلة لسداد ديوننا؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز؛ فهي وزوجها وكلاء عن المزكي، فلا يجوز لهم أن يجروا نفعًا لأنفسهم، ولا يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه شيئًا، فالزكاة أمانة تُؤدى كما طلب صاحبها. وإن كانت غارمة فلتستأذنه، وإلا فلا يجوز الأخذ.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


