حكم قول الزوج لزوجته في حال غضب شديد "أنت طالق" ثم تراجعه بقوله إنه لم يقصد ولم يكن يملك نفسه؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يصدر فيها حكم واحد، وهي من شأن القضاء، فعلى الزوجين أن يذهبا إلى دار القضاء أو المفتي. وفي التأصيل: إن كان في غضب يملك فيه نفسه ويعلم ما يقول وقع الطلاق، وإن بلغ الغضب حد الإغلاق لم يقع لقوله «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، وما تردد بين الحالين يُقدَّر عند القاضي أو المفتي.
من حلقة: برنامج فتاوى | 31/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
