ما حكم التعامل مع شركات تقدم تسهيلات مالية للمشترين، حيث يقوم العميل بالاقتراض منها وأنا كصاحب محل أستلم ثمن السلعة من الشركة مباشرة؟
خلاصة جواب الشيخ
لا حرج عليه في التعامل مع هاتين الشركتين لأنه ليس مقترضًا منهما، فالعميل هو المقترض وهو إنما يحصل ثمن سلعته عن طريقهما بيعًا حلالًا. إلا إن كان يعلم أن المال عينه مغصوب أو مسروق فلا يجوز له أن يبايعه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 31/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


