حكم اتفاق بين صاحب محل ومستأجر على أخذ مبلغ معين عن كل زبون يدخل المحل
خلاصة جواب الشيخ
العقد صحيح ولا شيء فيه، فتأجير المحل على أن يُدفع مبلغ معين عن كل شخص يدخله لا بأس به لانتفاء الجهالة والغرر، ما دام العمل حلالًا مباحًا. ولا يستحق المؤجر المبلغ إن عمل المستأجر خارج المحل كمهرجان، إلا إذا اشترط عليه نسبة من عمله أينما كان.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


