هل يجوز للمرأة المحادة الانتقال من بيتها إلى بيت ابنتها؟
خلاصة جواب الشيخ
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه حتى تنتهي العدة، ملكًا كان أو مستأجرًا، ولا تخرج منه إلا لضرورة كخوف سقوط البيت أو خشية اللصوص أو انفرادها بلا أحد. أما الانتقال إلى بيت ابنتها فلا يُسمح به لأنه سفر، وجماهير أهل العلم يمنعون سفر المحادة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

