هل يجوز التخلص من فوائد البنوك بإعطائها للأقارب (غير الوالدين والأبناء) دون نية الصدقة؟
خلاصة جواب الشيخ
يتخلص من المال المحرم بإعطائه لفقير أو مسكين أو محتاج أو بصرفه في وجوه الخير، بشرطين: أن ينوي التخلص لا الصدقة، وألا ينتفع به انتفاعًا مباشرًا كإعطائه نفقة لمن تجب عليه نفقته كالوالد والأبناء والزوجة، وإنما يعطيه تخلصًا لأحد الأقارب فيؤجر على نية التخلص وإغناء المحتاج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

