هل يحتسب الذهب والفضة ضمن زكاة المال، وهل تجب الزكاة فيهما رغم أنني أنوي بيعهما لاحقاً؟
خلاصة جواب الشيخ
نعم، تُحتسب في الزكاة ما دامت النية بيعها؛ فقد حوّل النقد إلى سبائك ذهب وفضة بنية البيع، فلا يستأنف حولًا جديدًا بالشراء بل الحول مستمر. ويجمع النقد والذهب والفضة وعروض التجارة جنسًا واحدًا في حساب الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

