حكم التصرف في ثياب وأغراض المتوفى وبيعها دون إذن الورثة
خلاصة جواب الشيخ
إن كانت الثياب والأغراض مما لا تلتفت إليه همة الورثة كالمشط ونحوه فيرجى ألا يكون في تصرفها فيها أو التصدق بها حرج. أما إن كانت ذات قيمة تلتفت إليها همتهم كالساعة الثمينة فليس لها بيعها، فهي تضمن ذلك أو تستحل بقية الورثة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 6/4/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
