بعت سيارة بـ 300 ألف مؤجلة بـ 400 ألف، هل تجب الزكاة على المبلغ الأصلي أم المبلغ المباع؟
خلاصة جواب الشيخ
تجب الزكاة على الـ 400000 لأنه باعها بهذه القيمة، ولا يزكي قيمتها الأصلية التي كانت ستُباع بها نقدًا.
من حلقة: برنامج فتاوى | 31/8/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




