ميت أوصى بالثلث من ماله مشافهة ولم تسمع إلا زوجته، وترك ولداً وبنتاً قاصرين، هل الوصية نافذة؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا صدّق الورثة الزوجة في دعواها خرج الثلث من ماله وأُخرج صدقة عنه. وإن كذّبوها أو لم يكن عندها ما يثبت ذلك فلا يمضون الوصية لأنه لا بد من كتابة أو شهادة. وينتظرون حتى يبلغ الابن والبنت فيُخبرون بذلك، فإن قبلوا فالحمد لله وإلا لم تمضِ.
من حلقة: برنامج فتاوى | 31/8/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



