هل تُخرَج زكاة مبلغ مضى عليه ست سنوات دفعة واحدة، وهل يجوز إعطاؤها لابنة عمي الفقيرة التي ربتني؟
خلاصة جواب الشيخ
تخرجها مباشرة ما دامت قادرة على إخراجها، وإن لم تقدر فعلى شكل أقساط كلما دخل عليها شيء من المال. وبنت عمها التي ربّتها إن كانت فقيرة أو مسكينة لا يكفيها دخلها لأدويتها فهي أولى بها، فتعطيها من زكاتها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

