حكم زكاة الرواتب التي كانت محتجزة بسبب مرض الوالد قبل وفاته وعدم التمكن من التصرف فيها لسنوات
خلاصة جواب الشيخ
تجب الزكاة في كل مال قابل للنماء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان في حساب مصرفي، وتجب في مال المجنون وفاقد العقل والصغير ويخرجها عنه وليّه، والزكاة لا تسقط بالتقادم. فعلى الأبناء أن يحسبوا كل سنة منذ السنة الأولى ويخرجوا زكاتها وهي ربع العشر، أي قسمة المال على 40، لتفريغ ذمة الوالد.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

