من المسؤول شرعاً عن الإنفاق على زوجة وأطفال الأخ المسجون إذا كان الأب عاجزاً؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن نفقة المرأة على أبيها، فإذا تزوجت انتقلت إلى زوجها، فإذا عجز زوجها عجزًا كاملًا عادت إلى أبيها وإخوانها. والفقهاء يضبطون ذلك بمن يرثها، فإذا عجز الأب فالنفقة على إخوانها يجتمعون وينفقون عليها وعلى أطفالها ما دامت بلا وظيفة ولا مصدر رزق. ويجوز لأختها أن تعطيها من زكاتها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/8/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



