هل يجوز للمرأة أن تعتمر عن والدها أو جدها المتوفين؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز للحي أن يعتمر عن الميت وأن يحج عنه، بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه، فيجوز حينئذ جعل العمرة للوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/8/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





