حكم قيام المورد بخصم جزء من راتب العامل دون علمه
خلاصة جواب الشيخ
فيه تفصيل: إن كان اتفاق المورد مع العامل صادقًا وأمينًا ووافق عليه العامل ومسجلًا في العقد وتسمح به الجهة الرسمية، فلا شيء فيه لأنه حق المكتب. أما إن كان اتفاقه مع الشركة التي تدفع له فلا يجوز له أن يأخذ من العامل شيئًا. والمرجع نظام الجهة المسؤولة عن العمال.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/11/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

