حكم الوصية للوارث بذهب
خلاصة جواب الشيخ
الوصية لا تجوز للوارث، فإذا أوصت المرأة بذهبها لأحد أولادها فهي وصية باطلة إلا في حالة واحدة وهي أن يجيزها الورثة، وتكون حينئذ في حدود الثلث. أما الوصية لغير الوارث كابن العم فتكون في حدود الثلث فقط.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/11/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

