هل على المرأة التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول عدة؟
خلاصة جواب الشيخ
لا عدة عليها ولها نصف المهر، إلا في حال الوفاة فتستحق المهر كاملًا وعليها عدة الوفاة. وإن خلا بها أو دخل بها ثم طلقها فلها المهر كاملًا وعليها العدة: ثلاث حيض، وثلاثة أشهر للآيسة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


