هل يجوز مساعدة امرأة فقيرة أو أرملة إذا كانت تقوم ببعض الشركيات أو الخرافات؟
خلاصة جواب الشيخ
تُساعد ولا تُقطع عنها المساعدة، مع نصحها والدعاء لها بالهداية؛ فحتى اليهودي إذا كان فقيرًا مستضعفًا فللمرء الحق أن يتصدق عليه.
من حلقة: فتاوى 6 Δ فريد الأنصاري Farid alAnsari
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





