ما حكم عطية الأب لأبنائه، وهل يجوز تمييز الابن الأكبر الذي عمل مع والده بنصيب زائد؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه دون العدل بينهم، فقد جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال لأبيه: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فرجع أبوه عن تلك العطية. وأما النفقة فلا يلزم فيها التساوي بل العدل بحسب حاجة كل ابن. وإن كان الابن الأكبر عمل مع والده فله أن يأخذ على سبيل الأجرة أو برضا جميع الورثة، وليس له أن يميّز نفسه بدعوى أنه يستحق أكثر.
من حلقة: برنامج فتاوى | 29/9/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

