ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيتها أثناء عدتها؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن المعتدة من وفاة زوجها تلزم بيتها الذي توفي فيه زوجها ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. فإن احتاجت لشراء شيء تذهب للسوق فلها الخروج نهارًا لا ليلًا، وإن كان الخروج لضرورة كزيارة طبيب أو مراجعة قضاء لميراث فالجواز فيه آكد.
من حلقة: برنامج فتاوى | 29/9/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


