أبٌ زوّج ولده بامرأة ذات دين وخلق، فأمره بطلاقها ففعل، فهل يلحق الأب إثم من ذلك وهل يجب عليه أن يستسمح تلك المرأة؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يحل للوالد أن يأمر ولده بطلاق امرأة ذات دين وخلق بعد أن تزوجها، وهو آثم إذا فعل، ولا يجب على الولد طاعته في ذلك. وله أن ينهاه قبل الزواج فيجب على الولد حينئذ أن يطيعه، أما بعد الزواج فقد صار الحق متعديًا وليس للوالد التدخل.
من حلقة: حلقة إفتاء | فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



