نريد تفصيلاً في الرضاع المحرم ومثبته وهل لا بد فيه من اليقين؟
خلاصة جواب الشيخ
الرضاع من موانع النكاح، ويحرم منه ما يحرم من النسب. وفي إثباته خلاف: الحنفية بعدلين أو عدل وامرأتين، والشافعية بأربع نسوة، والمالكية بامرأتين عدلتين، والحنابلة بامرأة واحدة، ويشترط الجميع أن تكون الشهادة عن علم وقطع. وفي العدد: المالكية والحنفية يكفي القليل، والشافعية والحنابلة خمس رضعات، والمدة الحولان عند الجمهور.
من حلقة: حلقة إفتاء | فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



