ما حكم التجارة في الألعاب النارية التي تستخدم أحياناً في الشغب وتسبب الأضرار؟
خلاصة جواب الشيخ
لا ينبغي للمسلم ولا يجوز ولا يحل له أن يتاجر في الألعاب النارية التي يستعملها أصحاب الشغب وتسبب الأضرار والحرائق والإزعاج وإتلاف المال، لقوله «لا ضرر ولا ضرار» وأمره بكف الأذى.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/7/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

