كلفتني جماعة بشراء شيء بـ 60 ريالاً ففاصلت البائع بـ 45 وأخذت الفرق، فما الحكم وكيف أكفر عن ذلك؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز له أخذ الفارق لأنه وكيل عنهم، والوكالة لا يؤخذ فيها مال إلا برضا الموكِّل. عليه أن يصارحهم ويعيد الخمسة عشر ريالًا، فإن سمحوا له بها فالحمد لله، وإن طالبوا بها وجب ردها لأنها حقهم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/7/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

