إمام جهر بالقراءة في صلاة الظهر ثم سجد للسهو وحده ولم يسجد معه المأمومون، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
الإسرار في الظهر والعصر والجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة سنة وليس فريضة، فمن جهر في الظهر صلاته صحيحة، ولا يلزمه سجود سهو، إلا أن يكون الإمام طالب علم مجتهدًا يرى السجود لترك السنة. وإن كان الإمام يسجد لذلك فما كان ينبغي للمأمومين مخالفته إن كانوا يعتقدون ذلك، فيسجدون معه مستقبلًا.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

