هل يجوز تقسيم الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث بالتراضي؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن يُقسم الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إن تراضى الجميع ووافق الإخوة الذكور على المساواة إكرامًا للإناث وإحسانًا إليهن فلا بأس بذلك، وفيه خير وأجر إن شاء الله.
من حلقة: برنامج فتاوى | 5/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



