لدي مبنى قد أجرته، فكيف أخرج زكاة هذا الإيجار؟
خلاصة جواب الشيخ
لا زكاة في العقار المؤجر نفسه، وإنما الزكاة في مبلغ الإيجار، فيضمه المؤجر إلى أمواله في آخر الحول ويخرج الزكاة من جميع ماله. أما العقار الذي اشتُري أو عُرض للبيع فهو من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة بحسب قيمته السوقية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 5/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



