النزاع بين الورثة على تركة (منزل) ادعت إحدى الأخوات حقها فيه بحجة وصية الأم أو المساهمة في البناء، هل يجوز اللجوء للمحكمة؟
خلاصة جواب الشيخ
نعم يجوز اللجوء إلى المحكمة لحل هذا النزاع وفضّ الخلاف بين الأسرة، وليس هذا من قطيعة الرحم. والوصية بنصف البيت لوارث وصية باطلة لأنه لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، وأما ادعاء المساهمة في البناء فتحتاج فيه إلى إثبات أمام المحكمة لتعطي كل ذي حق حقه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

