ولد نتج عن علاقة محرمة ونُسب لجدّه في الأوراق الرسمية، هل يلزمه تغيير اسمه وهل يعتبر من "من انتسب إلى غير أبيه"؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا تيقن أنه لم يولد على فراش نكاح صحيح فيحرم الانتساب إلى غير أبيه، والكفر في الحديث هو الكفر العملي لا الناقل للملة. والولد لا ذنب له في نسبته في الأوراق، فإن استطاع اختيار اسم لزمه، وإن عجز فلا شيء عليه والذنب على من سجله، مع التنبيه على عدم الإرث وأحكام المحرمية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 14/6/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
