أعطيت صائغاً مبلغاً من المال ليصوغ لي ذهباً على أن أستلمه بعد مدة، فهل يجوز ذلك؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز دفع المال للصائغ ليصوغ الذهب ثم تأخير استلامه، لأن الذهب بالنقد عند اختلاف الجنس يجب فيه التقابض في مجلس العقد. والمخرج أن تعطيه المال وتوكله في شراء الذهب بمالها ويستلمه، ثم يصوغه بأجرة ويرد إليها الزائد من المال، والله أعلم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 1/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

