هل كل النقود الموجودة في البنوك فيها زكاة ولو قلّت عن النصاب؟
خلاصة جواب الشيخ
لا؛ فالمال المزكّى يشترط له أن يبلغ نصابًا كاملًا مملوكًا لشخص واحد وأن يحول عليه الحول، فإن بلغ النصاب بمجموع أجزاء كل شخص له جزء منها فلا تجب الزكاة عليه، وإنما تجب على من ملك نصابًا، والنصاب ما يقابل 84 جرامًا من الذهب، ويُلفَّق بين العملات على الراجح.
من حلقة: حلقة خاصة للإجابة على أسئلة حضور ومتابعي دورتي مفتاح الوصول و تقريب الأسانيد مع الشيخ الددو
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





