شخص أدرك الإمام وهو ساجد ثم سمع إقامة جماعة أخرى، هل يقطع صلاته أو يقلب نيتها؟
خلاصة جواب الشيخ
قطع الصلاة لا يجوز لقوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم». وأما قلبها إلى نافلة ففيه خلاف بين أهل العلم: فمنهم من يرى أن يتمها فريضة، ومنهم من أجاز قلب الفريضة إلى نافلة لإدراك الجماعة الثانية ولا يقال إن صلاته غير صحيحة، ولا يجوز قلب النافلة إلى فريضة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


