سلفت شخصاً مبلغاً وأعطيته مالاً للتجارة في السيارات، كيف تكون زكاة هذه الأموال؟
خلاصة جواب الشيخ
المال الذي أُسلف لمماطل أو معسر لا يُحسب في الزكاة لأنه لا يُعلم متى يصل، فإذا قُبض زُكّي عن سنة واحدة عند القبض أو استُقبل به حول جديد. وأما مال التجارة بالسيارات فتُقوَّم حصتك من السيارات بسعر السوق وتزكى قيمتها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
