هل يجوز الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثاً؟
خلاصة جواب الشيخ
يجزئ الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثًا، بشرط أن يكون مسبغًا بإيصال الماء إلى جميع الأعضاء الواجبة. وأكثر ما ورد عن النبي ثلاثًا، فمن اتسع وقته وماؤه توضأ ثلاثًا اتباعًا، وإلا خفف بمرة أو مرتين.
من حلقة: برنامج فتاوى | 21/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





