رجل توفيت زوجته وبقي راتب المساعدة (500 درهم) ينزل في حسابه، ما حكمه؟
خلاصة جواب الشيخ
يرجع في ذلك إلى النظام، فيخبر الجهة بوفاة الزوجة، فإن قالوا توقف المبلغ رده إليهم، وإن قالوا يبقى فيُصرف على الزوج والبنت غير المتزوجة والولد غير البالغ، ولا يجوز أن يستأثر به الزوج، وليس تركة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 6/8/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

