مستأجر دفع شيكات للمؤجر ولم يقم بصرفها، فهل على هذا المبلغ الموجود في الحساب زكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. وتخصم الديون المستحقة كالشيكات من المال عند حولان الحول، فإن نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة. وبناء على سؤاله يظهر أنه لا زكاة عليه لأن ما عنده قليل والشيكات ستصرف من حسابه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 18/7/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



