ما حكم شراكة يدفع فيها الشركاء نفس المبلغ، لكن أحدهم يتفرغ للعمل ويأخذ أجراً والباقي يقسم بالتساوي؟
خلاصة جواب الشيخ
هذا النوع من الشراكة جائز، ولمن يتولى العمل أن يأخذ أجرته المتفق عليها، لأن الأصل في ذلك التراضي، لقوله تعالى «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»، وما تراضى عليه الطرفان يلزم الوفاء به.
من حلقة: أسئلة عامة حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين مع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





