يعمل في محل لبيع الشالات، ويريد الاتفاق مع مشترٍ لطلب البضاعة من تجار الجملة مباشرة دون علم صاحب المحل ليأخذ الأرباح لنفسه، فما حكم ذلك؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز ذلك، فهو غش لصاحب المحل وخيانة للأمانة، والعامل مؤتمن عنده بأجر. فإما أن يبقى أمينًا في عمله، أو يعتذر وينهي العقد ثم يعمل في غيره، لكنه لا ينصحه بالطريقة الثانية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 26/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

