ما حكم إصابة ذيل عباءة المرأة للنجاسات في الطريق، وهل تطهر؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا مسّ طرف عباءتها شيئًا من النجاسات أو القاذورات ثم واصلت المشي فمسّ ذيلها الأرض الطاهرة من التراب ونحوه، فإنه يطهر، استنادًا إلى حديث أم سلمة: «يطهره ما بعده».
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/4/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

