إذا قام الإمام للخامسة في الصلاة الرباعية وسبّح له ولكنه لم يستجب وأكمل الركعة وسلم، ما حكم صلاة الإمام والمأموم؟
خلاصة جواب الشيخ
فيه ثلاث حالات: إن ألغى ركعة لم يأت فيها بركن وجعل الخامسة بدلها فصلاته وصلاة المأموم صحيحة، وكذلك إن كان موقنًا أنها الرابعة. أما إن كان شاكًّا وتعمد الزيادة فتعمد زيادة ركعة يبطل الصلاة، ولا يتبعه المأمومون الموقنون أنها خامسة، ولا بد من سؤال الإمام بعد الصلاة.
من حلقة: مجلس الإجابة على الأسئلة العامة|| الأستاذ موسى الدخيلة
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

